المواظبة والغيابات في الدروس والامتحانات
المادة42: في الأعمال التطبيقية أو الأعمال الموجهة:
- يقصى الطالب من المقياس السداسي في حالة غيابه أكثر من ثلاثة (03) مرات دون مبرر أو خمسة (05) مع مبرر أو دونه.
- يتم إعلام الطلبة المقصيين عن طريق الإعلانات وذلك فور وصول الطالب إلى حد الإقصاء و يعلن في كل الحالات قبل دخوله إلى الامتحان.
المادة43: الغياب في الامتحانات:
- الغياب غير المبرر في أحد الامتحانات الكتابية الإجبارية يكلف صاحبه علامة صفر( 00) من 20 في هذا المقياس.
- الغياب المبرر أو غير المبرر في أكثر من امتحان كتابي إجباري لأحد المقاييس، يحرم الطالب من المقياس ويجعله لا يحتفظ بحق الامتحان الاستدراكي.
المادة 44: تبرير الغياب يكون حسب الجدول الآتي:
المادة45: كل التبريرات تقدم للإدارة في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ بداية الغياب.
المادة46: يمكن للطالب المسجل بالمؤسسة أن يطلب عطلة أكاديمية مرة واحدة خلال مساره الدراسي، وذلك للأسباب الاستثنائية الآتية:
- أمراض مزمنة،
- الأمومة،
- مرض لمدة طويلة،
- -الخدمة الوطنية،
- الالتزامات العائلية المتعلقة بالأصول والفروع،
- تنقل الزوج والأولياء بسبب الالتزامات الوظيفية.
يقدم الطلب مع المبررات إلى رئيس القسم الذي يحوله بدوره بعد الموافقة عليه؛ إلى مدير المعهد الذي يحوله بدوره بعد الموافقة عليه ؛إلى نائب المدير للدراسات في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،لإصدار القرار،ويجب أن يقدم الطلب قبل فترة الامتحانات الأولى.
المادة47: يفقد الطالب الذي يستفيد من العطلة الأكاديمية،بكيفية تلقائية طيلة هذه العطلة،حق الاستفادة من الخدمات الجامعية،ولهذا يجب عليه أن يقدم تبرئة للذمة تسلم له من المصالح الجامعية المختلفة،كما تسترجع منه بطاقة الطالب والشهادة المدرسية الأصلية.