الجمعيات الطلابية

المادة79: يتمتع الطلبة بحرية إنشاء الجمعيات طبقا للقوانين السارية المفعول.

المادة80: على الجمعيات الطلابية المعترف بها تقديم برنامج نشاطها السنوي والمستقبلي وحصيلة نشاطها للسنة الماضية قبل الـ 15من شهر أكتوبر في كل سنة شريطة عدم تجاوز تظاهرتين في السنة.

المادة81: لا يجب استخدام  المقرات الموضوعة مؤقتا تحت تصرف الجمعيات لغير الأغراض المرخص بها من المركز الجامعي، وطبقا للقانون الأساسي لهاته الجمعيات.

المادة82: تتمتع الجمعيات بحرية عقد الاجتماعات ذات الطابع البيداغوجي داخل المركز الجامعي بعد إذن مسبق من إدارة المركز الجامعي شريطة أن لا يسبب ذلك أي عرقلة للنشاطات البيداغوجية والعلمية للمؤسسة.

المادة83: يخضع استدعاء أي شخص غريب عن المركز الجامعي من أجل إلقاء محاضرات في إطار نشاطات الجمعيات للموافقة المبدئية من إدارة المركز الجامعي.

المادة84: تخضع الجمعيات الطلابية لنفس القوانين المطبقة على الطلبة، فيما يخص قواعد الانضباط و الآداب العامة.

المادة85: يمنع منعا باتا كل نشاط يستهدف الإخلال بالنظام و يكون مفضيا إلى عرقلة السير الحسن للنشاطات البيداغوجية مثل المقاطعة والمنع من حضور الدروس والامتحانات ، كما تمنع الإعلانات والتجمعات غير المرخص بها، و التي تدعو إلى التحريض  على الإضراب وغيرها.

المادة86: يمنع منعا باتا استغلال كل نشاط مرخص لغير غايته.لمادة87: في حالة المخالفة تطبق العقوبات التأديبية على الجمعيات من قبل مجلس التأديب للمركزالجامعي (قرار رقم 96  المؤرخ في 09 جوان 1989).

المادة88: بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة 74 تتمثل المخالفات من الدرجة الأولى بالنسبة للجمعيات الطلابية في:

  • استدعاء شخص غريب عن الجامعة لإلقاء محاضرات بدون الترخيص المسبق.
  • الإعلانات غير المرخص بها .
  • تنظيم تجمع للإضراب أو المشاركة في تنظيم التبرعات و التسويق و جمع الأموال وغيرها.

المادة89: بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في المادة 74 تتمثل المخالفات من الدرجة الثانية بالنسبة للجمعيات في:

  • تكرار المخالفات من الدرجة الأولى.
  • استعمال المقرات الموضوعة مؤقتا تحت تصرف الجمعيات لغير الأغراض المرخص بها.

المادة90:- يمكن للمجلس التأديبي أن يصنف أي خطأ من الدرجة الأولى أو الثانية خارج المواد 74  ويقره للتطبيق.

المادة91: العقوبات المطبقة على مخالفات الدرجة الأولى هي نفسها المحددة في المادة 74.أما مخالفات الدرجة الثانية فزيادة على العقوبات المذكورة نضيف ما يلي:

  • توقيف نشاطات الجمعية. وتحدد مدة التوقيف من قبل المجلس التأديبي حسب خطورة المخالفة.
  • الغلق النهائي لمكتب الجمعية في حالة ارتكاب خطأ فادح أو تكرار مخالفات الدرجة الأولى.
زر الذهاب إلى الأعلى